سائل يسأل: ما حكم كسب التاجر الذي يبيع الآلات المشتملة على الصليب للنصارى؟

حكم كسب التاجر الذي يبيع الآلات المشتملة على الصليب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: لا يجوز الاتجار في الصلبان بيعا أو شراء، كما لا يجوز الاتجار في الأشياء التي عليها رسوم الصليب، ومن يتاجر بها يأثم ومكسبه حرام أيضا من هذه التجارة.

والله تعالى أعلم.