حكم كسب التاجر الذي يبيع الآلات المشتملة على الصليب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز الاتجار في الصلبان بيعا أو شراء، كما لا يجوز الاتجار في الأشياء التي عليها رسوم الصليب، ومن يتاجر بها يأثم ومكسبه حرام أيضا من هذه التجارة.