سائل يسأل: ما حكم طلاق من أقر بطلاق زوجته كاذباً لقد أقر في المحكمة كذبا بأنه طلق زوجته؟

حكم طلاق من أقر بطلاق زوجته كاذباً

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يقع الطلاق حتى لو تلفظ كاذبا في المحكمة، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” ثلاثٌ جِدُّهنَّ جدٌّ وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعةُ”( (أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، حسنه الألباني في صحيح الجامع، (٣٠٢٧).)).
والله تعالى أعلم.