الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يقع الطلاق حتى لو تلفظ كاذبا في المحكمة، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” ثلاثٌ جِدُّهنَّ جدٌّ وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعةُ”( (أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، حسنه الألباني في صحيح الجامع، (٣٠٢٧).)).
والله تعالى أعلم.