سائل يسأل: ما حكم طلاق المريض الذي أفقده المرض عقله والقدرة على التمييز؟

حكم طلاق المريض الذي أفقده المرض عقله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: طالما أنه لا يدرك ما يتصرف وما يقول، فلا يؤخذ بما يصدر عنه، وهو مثل المجنون، فلا يقع طلاقه، وقد رفع القلم عنه إلى أن يشفى ويدرك ما يتصرف وما يقول.
والله تعالى أعلم.