سائل يسأل: ما حكم طبيب يتفق مع المختبر على نسبة معينة من الربح لحث المرضى على إجراء الفحوص في هذا المختبر؟

حكم اتفاق الطبيب مع المختبر على نسبة من الربح

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا من الغش ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز للطبيب وصاحب المختبر أن يتفقا على ما يضر المرضى وعليهما أن يتقيا الله ويستغفرانه؛ لأن الله -عزوجل- قد نهى عن أكل أموال الناس بالباطل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء:29)، كما حذر رسوله -صلى الله عليه وسلم- من الغش، فيما رواه أبوهريرة -رضي الله عنه- أنه -عليه الصلاة والسلام- قال:” من غشنا فليس منا”( (رواه مسلم برقم (146).)).
والله تعالى أعلم.