سائل يسأل: ما حكم شخص كتب أمواله أن تكون بعد موته لأبنائه الذكور دون الإناث؟

حكم كتابة الأموال لأبنائه الذكور دون الإناث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا مما حرمه الله على عباده والرجل آثم فيما عمل؛ لأن الواجب عليه التسوية بين أبنائه ذكورا وإناثا، لهذا غضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما أرادت أم عمرة أن تشهده على جور، وهو ما رواه النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: ” تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم؟ قال: لا. قال: اتَّقوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكم. فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقةَ” وفي لفظٍ: ((فلا تُشهِدْني إذَن؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ))( (أخرجه مسلم (3/1243) رقم (1623).)).
والله تعالى أعلم.