سائل يسأل: ما حكم زواج المسلم من النصرانية في بلد غير مسلم مع الشعور بالخطر على دين الزوج والأبناء؟

حكم زواج المسلم من النصرانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان الزوج يخشى على نفسه وعلى دينه وعقيدته أو على أطفاله، فلا يجوز له الزواج من النصرانية، ويجب أن يبتعد عنها، وأما إن لم يكن يخشى على نفسه أو دينه أو أطفاله، فيجوز له الزواج منها لكونها من نساء أهل الكتاب، ولا حرج عليه.
والله تعالى أعلم.