سائل يسأل: ما حكم تأجير المنزل لممن سيتخذه مكتبا لممارسة السحر والكهانة؟

حكم تأجير المنزل لممن سيتخذه مكتبا لممارسة السحر والكهانة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: لا يجوز تأجير المنزل لممن سيتخذه مكتبا لممارسة السحر والكهانة؛ لأنه إعانة على ارتكاب المعصية، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة:2)، فمن أجر لهم محله، فهو شريك معهم في الإثم؛ لأنه أعانهم على المحرمات.
والله تعالى أعلم.