سائل يسأل: ما حكم المال المكتسب من بيع الكُلية؟

حكم المال المكتسب من بيع الكُلية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: بيع الكلية لا يجوز، لاحتمال الضرر للجسد، والمتاجرة بعضو من أعضاء الجسد لا يجوز؛ لأنه إضرار بالنفس، وقد حرم الله هذا الإضرار ناهيك بأن النفس ملك لله -عزوجل-، فلا يجوز التلاعب فيها، هذا بالنسبة للبيع، وأما بالنسبة للتبرع فإن كان نقل الكلية لمريض قريب كالولد لأبيه أو أمه، وثبت أنه ليس في هذا النقل إضرارا بالنفس فيجوز، أما إن كان فيه إضرارا بالنفس فلا يجوز.
والله تعالى أعلم.