الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا (رواه الترمذي (1857) وقال: حسن صحيح.)محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز أن يصلي المسلم خلف هذا الإمام؛ لأن التوسل بالأموات يؤدي إلى الشرك فلا يجوز التوسل بالأموات والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون:117]، وعلى المسلم يسأل الله مباشرة بدون حاجب أو وسيلة، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿وَإذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة:186)، فلا يجوز الصلاة خلف هذا الإمام، الذي يعتقد بجواز التوسل بالأموات والأضرحة؛ لأنه من الشرك.
والله تعالى أعلم.