سائل يسأل: ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي بعض الفرائض، ويترك بعضها تهاونا مع أنه يؤم الآخرين؟

حكم الصلاة خلف إمام يصلي بعض الفرائض، ويترك بعضها تهاونا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز له أن يتهاون في الصلاة، كما لا يجوز له التهاون في الإمامة إن كان إماما؛ لأن الإمامة أمانة في عنقه، بل عليه أن يتقي الله -عزوجل- وأن يبادر إلى الصلاة في أوقاتها المعلومة.
والله تعالى أعلم.