سائل يسأل: ما حكم الشراكة التجارية مع من اشتهر بالتعاملات الربوية؟

حكم الشراكة التجارية مع من اُشتهر بالتعاملات الربوية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إن الربا من أعظم المحرمات، وقد حرمه الله -عز وجل- في كتابه بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة:275)، ووصف -عز وجل- بأن من يتعامل بالربا محارب لله ورسوله، بقوله تقدس اسمه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ،فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ﴾ (البقرة:278-279).
ومن السنة ما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء”().
وقد أجمع المسلمون في سلفهم وخلفهم على تحريم التعامل بالربا، وبناء عليه لا يجوز التعامل أو الشراكة التجارية مع من يتعامل بالربا؛ لأنه يعد من المحرمات، ومن التعاون على الإثم والعدوان.
والله تعالى أعلم.