الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن التعدد من أمر الله -عزوجل-، ولا يجوز لها الاعتراض على إرادة الله -عزوجل- فهي في حكم الناشز بهجرها منزل الزوج، واعتراضها على تعدد زوجها، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء:34)، فلا يجوز لها الاعتراض على قرار زوجها بالتعدد إن كان يعدل بينهن.
والله تعالى أعلم.