سائل يسأل: ما حكم الزوجة التي تهجر منزل الزوجية بسبب اعتراضها على تعدد زوجها؟

حكم الزوجة التي تهجر منزل الزوجية بسبب اعتراضها على تعدد زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن التعدد من أمر الله -عزوجل-، ولا يجوز لها الاعتراض على إرادة الله -عزوجل- فهي في حكم الناشز بهجرها منزل الزوج، واعتراضها على تعدد زوجها، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء:34)، فلا يجوز لها الاعتراض على قرار زوجها بالتعدد إن كان يعدل بينهن.
والله تعالى أعلم.