سائل يسأل: ما حكم التجارة في الشعر المستعار؟

حكم التجارة في الشعر المستعار

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: إن بيع الشعر نوع من المتاجرة وهذا الشعر لا يجوز وصله مع الشعر الطبيعي لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” لَعَنَ اللَّهُ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ”([1]) وإذا لم يكن لهذا البائع إلا هذه الوسيلة لرزقه، فلا حرج عليه، أما الإثم فلا إثم على البائع، والإثم يقع الذي يستعمله في غير ما أحل الله.

والله تعالى أعلم.

[1] صحيح البخاري (5933).