الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن بيع الشعر نوع من المتاجرة وهذا الشعر لا يجوز وصله مع الشعر الطبيعي لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” لَعَنَ اللَّهُ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ”([1]) وإذا لم يكن لهذا البائع إلا هذه الوسيلة لرزقه، فلا حرج عليه، أما الإثم فلا إثم على البائع، والإثم يقع الذي يستعمله في غير ما أحل الله.
والله تعالى أعلم.
[1] صحيح البخاري (5933).