سائل يسأل: ما حكم التاجر الذي يبيع البضائع المحرمة بأثمان رخيصة ويفسد السوق على غيره من التجار؟

حكم التاجر الذي يبيع البضائع المحرمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: هو يرتكب خطيئتين: الخطيئة الأولى: أنه يبيع المحرمات، ولا يجوز له بيع البضائع المحرمة، فمن باعها فقد ساء وخسر وإثم إثما كبيرا، والخطيئة الثانية: أنه يحاول إيذاء التجار بإبعاد الزبائن عنهم، وهذا -أيضا- لا يجوز، ويأثم بذلك.
والله تعالى أعلم.