سائل يسأل: ما حكم إعطاء موظف مبلغاً من المال مقابل خدمة قدمها له؟

حكم إعطاء موظف مبلغاً من المال مقابل خدمة قدمها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذه رشوة، وإن سميت بأي اسم آخر، ولا يجوز دفع هذا المبلغ، والأصل في تحريم الرشوة: قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-: ” لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش “( (أخرجه الإمام في المسند برقم (22399) ، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب، (١٣٤٤).))، والمراد به الوسيط فيها.
والله تعالى أعلم.