الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذه رشوة، وإن سميت بأي اسم آخر، ولا يجوز دفع هذا المبلغ، والأصل في تحريم الرشوة: قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-: ” لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش “( (أخرجه الإمام في المسند برقم (22399) ، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب، (١٣٤٤).))، والمراد به الوسيط فيها.
والله تعالى أعلم.