الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آلة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فالجواب: يجوز تعجيلُ زكاةِ الفِطرِ عن وَقتِها بيومٍ أو يومينِ فقط لما روي عنِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: “أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطُونَ قبل الفِطرِ بِيَومٍ أو يومينِ”([1]) فيجوزُ إخراجُها قبل العيد بيومٍ أو يومينِ، كما كان أصحابُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يفعلونَ ذلك، وبذلك يُعلَمُ أنَّه لا مانِعَ من إخراجِها في اليومِ الثَّامِنِ والعِشرين، والتَّاسع والعشرين، والثلاثين، وليلة العيد، وصباح العيدِ قبل الصَّلاةِ؛ لأنَّ الشَّهرَ يكون ثلاثينَ، ويكون تِسعةً وعشرين، كما صحَّت بذلك الأحاديثُ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
والله تعالى أعلم
[1] رواه البخاري (1511).