سائل يسأل: مات ولم يخرج زكاة المال تهاونا هل يُخرجها ورثته؟

مات ولم يخرج زكاة المال تهاونا هل يُخرجها ورثته؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: من مات ولم يخرج زكاة ماله تهاونا، يجب على ورثته أن يُخرجها قبل قسمة الميراث.
والله تعالى أعلم.