سائل يسأل: لي أخ مقيم في الخارج أخرج زكاة ماله نقدا وأرسله لي لأصرفها على المستحقين فهل يجوز أن أخرجها طعاما وكساء للفقراء؟

إخراج الزكاة طعاما وكساء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آلة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،

فالجواب: يجوز إخراج الزكاة حسب حاجة الفقير فإذا كان إخراجها طعاما وكساء لمصلحة الفقير فيجوز ذلك وإن كانت حاجة الفقير تقتضي إخراجها نقدا فيجوز أن تخرج نقدا.

والله تعالى أعلم