سائل يسأل: لو حول المستأجر سطح العمارة، إلى مخزن البضائع من غير إذن المالك فهل للمالك أن يطالبه بزيادة الأجرة؟

حكم تحويل المستأجر سطح العمارة إلى مخزن بدون إذن المالك

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: إذا كان قد استأجر محل الملك كما هو فالمفترض أن أسفله وأعلاه كله حق للمستأجر، وله أن يستخدمه وأن يتصرف فيه بما لا يضر المالك، فلا يحل لصاحب المبنى أن يطالبه بزيادة الأجرة إلا إذا كان قد أحدث فيه.

والله تعالى أعلم.