الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان الأب أوصى لأحد أولاده بشقة أو خلافها مقابل جهده مثلا، فهو حق له، وأما إذا لم يوص فتعود الشقة إلى التركة، ولا يجوز للولد أن ينفرد بها، بل تدخل ضمن التركة التي تقسم بين جميع الورثة.
والله تعالى أعلم.