سائل يسأل: لو أن الوالد أعطى في حياته لأحد أبنائه شقة يقيم فيها بعد زواجه هل معنى ذلك أنها صارت ملكا له ليس لباقي الورثة حق فيها؟

مصير الشقة التي أعطى الوالد لأحد أبنائه لسكناه في حياته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان الأب أوصى لأحد أولاده بشقة أو خلافها مقابل جهده مثلا، فهو حق له، وأما إذا لم يوص فتعود الشقة إلى التركة، ولا يجوز للولد أن ينفرد بها، بل تدخل ضمن التركة التي تقسم بين جميع الورثة.
والله تعالى أعلم.