سائل يسأل: لبس الخفين على غير طهارة ومسح عليهما في الوضوء فصلى فما حكم صلاته؟

مسح على خفين على غير طهارة وصلى

فالجواب: إذا كان مسح عليهما خطأ ونسيانا، فصلاته صحيحة، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، و النسيانَ، و ما اسْتُكرِهوا عليه”( (أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273)، وابن حبان (7219) باختلاف يسير صححه الألباني في صحيح الجامع، (١٨٣٦)..))، طالما أنه غير متعمد، فصلاته صحيحة إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.