سائل يسأل: قابلت زميلي في المواصلات فحلفت أن أدفع عنه أجرة المواصلات ولكنه دفع قبلي، هل علي كفارة اليمين؟

حلف أن يدفع أجرة المواصلات عن زميله ولكنه دفع قبله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: ليس عليه كفارة اليمين؛ لأنه من باب اللغو، والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ﴾ (المائدة:89)، فلا كفارة في لغو اليمين مثل: لا والله.
والله تعالى أعلم.