سائل يسأل: صديقي في أشد الحاجة للمال، وهو مدين من البنك وغير مؤهل، لأخذ القرض من البنك طلب مني أن أقترض له من البنك بفائدة، هل يجوز لي مساعدته في معاملة ربوية؟

مساعدة الشخص من مال الربا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز مساعدة الشخص من مال ربوي، أو الاقتراض له من البنك بفائدة؛ لأنه فيه إثمان، إثم الاقتراض من البنك، وإثم الإقراض الربوي؛ لأن الربا من أشد المحرمات لقول الله -عزوجل-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 278، 279].
والله تعالى أعلم.