سائل يسأل: صاحبي عرض علي مالا مقابل أن أشفع له في المحكمة في قضية معينة؟

حكم أخذ المال مقابل الشفاعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: هذا هو الرشوة بعينها ولا يجوز، والأصل فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” لعنَ الرَّاشي والمُرتَشي” ()، فعليهما إثم طالب الشفاعة، والمطلوب منه الشفاعة؛ لأن فيها رشوة وتزوير.
والله تعالى أعلم.