الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا محرم، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” لعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له “( (أخرجه الترمذي (1120) باختلاف يسير، والنسائي (3416)، وأحمد (4284) مطولاً باختلاف يسير، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٧٢٤٨).))، ولا يجوز نكاح التحليل، وعليه أن يصبر أن يطلقها زوجها أو يموت عنها ثم تقضي عدتها ثم يتزوجها.
والله تعالى أعلم.