الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن القات يعتبر من المخدرات طالما أنه في حكم المخدرات، وما ينتج عن تجارته من بيع وشراء لا يعد مالا حلالا، بل هو من الخبائث التي حرمها الله -عزوجل-، فلا يجوز أن يدفع الزوج مهر زوجته من مال ناتج عن الخبائث، بل يجب عليه أن يكون مهر زوجته من مال حلال.
والله تعالى أعلم.