سائل يسأل: شخص يتاجر بمادة القات، فهل يجوز له أن يدفع مهر زوجته مما كسب من هذه التجارة؟

دفع مهر الزوجة من تجارة القات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن القات يعتبر من المخدرات طالما أنه في حكم المخدرات، وما ينتج عن تجارته من بيع وشراء لا يعد مالا حلالا، بل هو من الخبائث التي حرمها الله -عزوجل-، فلا يجوز أن يدفع الزوج مهر زوجته من مال ناتج عن الخبائث، بل يجب عليه أن يكون مهر زوجته من مال حلال.
والله تعالى أعلم.