سائل يسأل: شخص مغترب يريد الزواج في بلاد الغربة، وتشترط المخطوبة ألا تغادر الدولة التي تقيم فيها هل هذا الشرط صحيح؟

شرط المخطوبة عدم مغادرة الدولة التي تقيم فيها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن هذا الشرط صحيح، وإن وافق الزوج على هذا الشرط، فهو مسئول عن تنفيذه، والأصل فيه قول رسول ا لله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه-: “المسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا”( (أخرجه الترمذي (1352) واللفظ له، وابن ماجه (2353) مختصراً، وصححه الالباني في صحيح الترمذي (1352).)).
والله تعالى أعلم.