سائل يسأل: شخص اقترض مالا، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، هل يجب عليه إخراج زكاته؟

مبلغ القرض الذي بلغ النصاب هل فيه زكاة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجب عليه أن يزكي المال الذي بلغ النصاب، وحال عليه الحول، لقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة:43).
والله تعالى أعلم.