سائل يسأل: زوج عمتي فقير وأريد أن أعطيه زكاة مالي ولكن ولو عرف أني أعطيه الزكاة أو أتصدق عليه يشعر بالخجل فهل يجوز أن أعطيه المال بدون أن أخبره أنها صدقة أو زكاة؟

ليس من شرط إخراج الزكاة إخبار الفقير بأنها مال الزكاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز له أن يصرف له الزكاة بدون أن يخبره أنها صدقة أو زكاة، فهو بالخيار أن يخفي أو يذكر له، والأصل في هذا قول الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (البقرة:271).
والله تعالى أعلم.