سائل يسأل: زوجة تسرق أموال زوجها وقد تكرر منها فعل السرقة فهل يجوز للزوج أن يطلقها؟

سرقة الزوجة أموال زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالجواب: إن  الأصل أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا برضاه إن كان لا يبخل في النفقة عليها وعلى أولادها، أما إن كان زوجها بخيلا فيجوز  لها أن تأخذ من ماله بما يكفيها وولدها بالمعروف والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة، لما اشتكت بخل زوجها أبي سفيان فيما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: “خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ” ([1])، وإذا كانت الزوجة تسرق مال زوجها دون سبب شرعي فعلى الزوج أن ينصحها ويحذرها من السرقة ويكرر النصح أما مسألة طلاقها فيرجع إليه.

والله تعالى أعلم

[1] أخرجه البخاري (3825)، ومسلم (1714).