سائل يسأل: رجل كان على الجنابة وقابله شخص فقير وأعطاه زكاة ماله، فهل يشترط في إخراج الزكاة أن يكون المزكي طاهرا؟
حكم من أخرج زكاة ماله وهو في حال الجنابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يشترط في إخراج الزكاة، الطهارة من الجنابة.
والله تعالى أعلم.