سائل يسأل: رجل قد حكم القضاء بطلاق زوجته وأجبره على التوقيع في ورقة الطلاق ولكنه لم يتلفظ بالطلاق وإنما اكتفى بالتوقيع فقط أمام القاضي فهل طلاقه نافذ أمه أم يشترط أن يتلفظ أيضا؟

طلاق من أجبر على التوقيع في ورقة الطلاق من قبل المحكمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يظهر من السؤال أن القاضي في المحكمة ألزمه على التوقيع في ورقة الطلاق، فلا يعد هذا طلاقا؛ لأنه أكره على التوقيع، فعليهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي للنظر فيه.
والله تعالى أعلم.