الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يظهر من السؤال أن القاضي في المحكمة ألزمه على التوقيع في ورقة الطلاق، فلا يعد هذا طلاقا؛ لأنه أكره على التوقيع، فعليهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي للنظر فيه.
والله تعالى أعلم.