سائل يسأل: المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية، هل يجوز أن يطلقها؟

المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الطلاق بيد الزوج في كل الأحوال، ولكن على الزوج أن ينصح زوجته التي لا تطيعه، ويستمر في نصحها، فإن امتثلت فهو خير لها وخير له، وإن لم تمتثل فيجوز له أن يطلقها.
والله تعالى أعلم.