سائل يسأل: الزوجة المطلقة إذا تزوجت هل يسقط حقها في حضانة ابنها من زوجها الأول؟

حضانة الابن بعد زواج المطلقة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: الأم أحق بحضانة أبنائها قبل سن السابعة، ما لم تتزوج، فينتقل الحق لمن يليها، لما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ” أنت أحق به ما لم تنكحي”( (رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276)، حسنه الألباني في صحيح أبي داود، (٢٢٧٦).))، وينبغي أن يعلم أن مقصود الحضانة هو حفظ الطفل ورعايته، ولهذا يسقط حق الشخص في الحضانة، لفسقه وفساده، أو لإهماله وتضييعه، أو لكثرة أسفاره التي تضر بمصلحة أولاده، كما أن للأبوين أن يتعاونا في هذا الأمر، مراعاةً لمصلحة أولادهما، وحتى لا يكون تنازعهما سبباً لفشل الأبناء وضياعهم، وإذا كان هناك خلاف بين الزوجين، فيمن هو أحق بالحضانة، يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي للفصل بينهما.
والله تعالى أعلم.