الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يقع الإثم على زوجها؛ لأنه تركها معلقة، وهذا يخالف المعهود من السنة؛ لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقت ستة أشهر لسفر الجنود، والواجب عليه ألا يهجرها خلال هذه المدة، والمرأة التي وقعت في الذنب أثمت، وعليها أن تتوب إلى الله التوبة النصوح بشروطها الثلاثة، وهي: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه، وعليها أن تستغفر الله من ذنبها وخطئها، لقول الله -عزوجل-: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران:135)، وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “ما من رجل يُذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ( (أخرجه أبو داود (1521)، والترمذي (406)، وابن ماجة (1395)، وصححه الالباني في “صحيح الجامع” (5738).)).
والله تعالى أعلم.