سائل يسأل: إذا كان المسلم متزوجا من مسلمة وأخرى كتابية هل يجب عليه أن يعدل بينهما وهل للكتابية نفس حقوق الزوجة المسلمة؟

العدل بين الزوجة المسلمة والكتابية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا عقد على الكتابية أصبحت زوجته، ولها نفس حقوق الزوجة المسلمة، ولا يجوز التفريق بينهما في المعاملة.
والله تعالى أعلم.