الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجب المساواة بين الأولاد والبنات في العطية، والأصل فيه ما رواه النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:”تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم؟ قال: لا. قال: اتَّقوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكم. فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقةَ ” وفي لفظٍ: “فلا تُشهِدْني إذَن؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ “( (أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623).))، فدل هذا على وجوب المساواة بين الأولاد في العطية في الكم والكيف؛ لأن التفرقة سبب للعداوة والكراهية، ويجوز له اللجوء للقضاء لأخذ حقه.
والله تعالى أعلم.