سائل يسأل: إذا توقف مستأجر المحال التجاري عن الانتفاع من غير عذر، هل يلزمه دفع كامل الأجرة؟

دفع إيجار المحل الذي توقف المستأجر عن الانتفاع به

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إذا كان مستأجرا المحل، ثم انقطع عن الانتفاع بدون عذر شرعي يلزمه دفع الإيجار مدة العقد، أما إن كان الانقطاع عن انتفاع المستأجر بسبب عذر شرعي، فيرفع الأمر للحاكم الشرعي للنظر فيه، ويقرر مدى تضرره ونسبة الإنقاص من الأجر، بحسب الظروف القاهرة أو الطارئة التي يمر بها.
والله تعالى أعلم.