سائل يسأل: إذا أعطى الصيدلاني لمريض دواء عن جهل أو بغير علم بصلاحيته للحالة فسبب للمريض ضرراً، فهل يلزم الصيدلاني بضمان الضرر وتعويض المريض عما أصابه لكونه ليس طبيبا؟

ضمان الصيدلاني الذي انتحل صفة الطبيب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز له مطالبة الصيدلاني بتعويضه عما سبب له من الضرر، كما يجب على الصيدلاني أن يكون حذرا، ولا يصرف إلا الأدوية المجازة من الجهات الطبية.
والله تعالى أعلم.