سائل يسأل: إذا أرشدت عاملا على عمل هل يجوز أن أشترط عليه أن يعطيني نسبة من الأرباح؟

حكم أخذ الأجر على إرشاد شخص على عمل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز له أن يشترط على العامل أن يعطيه نسبة من الأرباح؛ لأنه استغلال لحاجة الناس، فهو بمثابة الرائش، فإن أخذ يأثم إثما كبيرا، ويحرم عليه هذا المال.
والله تعالى أعلم.