الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فالجواب: إن الأب حر في ذلك فإن أراد أن يعطي أولاده عطية في حياته فالواجب عليه المساواة بينهم ذكورا وإناثا وإن أراد أن تأجل القسمة إلى ما بعد وفاته فتقسم بعد وفاته حسب الأنصبة الشرعية.
والله تعالى أعلم