سائل يسأل: أنا عندي مكتب لرحلات العمرة، طلبت من شخص أن يُقرضني مالًا، فاشترط عليَّ أن أخفِّض له سعر العمرة مقابل هذا القرض، فهل هذا الشرط جائز؟

حكم القرض بالشرط الذي يجر منفعة

فالجواب: هذا قرض جر منفعة، فهو غير جائز وهو ربا.
والله تعالى أعلم.