سائل يسأل: أنا عامل في شركة لاستخراج المعادن وأداوم في مكان بالصحراء لا يوجد ما ء للوضوء، فهل يجوز لي أن أتيمم لصلاة الظهر؛ لأن اصطحاب الماء كل يوم فيه حرج علينا؟

يجوز للعامل في الصحراء أن يتيمم عند فقده للماء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان في مكان ليس فيه ماء يجوز له أن يتيمم ويصلي، والأصل فيه قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ” (المائدة:6)، فدل هذا على جواز التيمم عند فقد الماء، ومن الحاجة للتيمم برودة الماء أو حرارته، بشكل يؤثر على الجسم أو وجود جراح تحتاج إلى لفائف أو عصابات على هذه الجراح؛ خشية تأثير الماء عليها.
والله تعالى أعلم.