الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أنهم إن كانوا يريدون الشواطئ فلا حرج من نقلهم إليها، أما إن كانوا يحملون معهم خمورا، وهو يرى ذلك، ومتأكد منه؛ فلا يجوز له نقلهم؛ لأن نقلهم يعد حملا للخمور، وهذا لا يجوز، والأصل فيه ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»([1]). والله-تعالى-أعلم.
[1] – أخرجه أبو داود (3674) وابن ماجه (3380)، صححه الألباني في إرواء الغليل، (٢٣٨٥).