سائل يسأل: أنا أعمل كوسيط للشراء من المواقع التجارية لمن لا يملك بطاقة الدفع، وأقدم خدمة الدفع لهم من خلال بطاقتي الإلكترونية ثم أطلب منهم العمولة مقابل هذه الخدمة فهل هذه العمولة حلال لي؟
تقديم خدمة الدفع الإلكتروني لمعاملات الناس بمقابل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا حرج عليه في أخذ العمولة مقابل خدمته التي يقدمها لزبائنه، فهذه العمولة حلال له.
والله تعالى أعلم.