سائل من فرنسا يسأل يقول: ما حكم من يقوم بترويج السلع المحرمة كلحم الخنزير، أو الخمور، أو السلع المشتملة على علامات الصليب عبر المنصات الإلكترونية؟.

حكم من يروج السلع المحرمة كلحم الخنزير والخمور

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذا الترويج محرم، وأن من يقوم به يعد شريكا للبائع، ويأثم من يقوم به إثما كبيرا.

والأصل في تحريمه نَهْيُ الله-عز وجل-عن التعاون على الإثم، وقد وصف الله-عز وجل-هذا التعاون بالإثم بقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة: 2)، وقد سمى الله المشارك في هذه الآية بالعدوان، وأمره بالتقوى منه، أي: البعد عنه، وأن الله شديد العقاب فيمن يحل ما حرم الله، ونهى عنه.

فالحاصل: أن من يقوم بهذا الترويج يعد آثما. والله-تعالى-أعلم.