الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالجواب : أن هذا لا يجوز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه : “إنَّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حَقٍّ حقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ”([1]).
فيجوز للموصي أن يوصي لأولاده في حياته بالتساوي بينهم أما بعد وفاته فيقسم تركته حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين .
فالحاصل : أنه لا تجوز الوصية على النحو الذي ذكره الأخ السائل.
والله تعالى أعلم
[1] -أخرجه أبو داود (2870)، والترمذيُّ (2120)، وابن ماجه (2713)، وأحمد (22294).