الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن الكذب لا يجوز؛ لأنه من الفسق، وسوء القول والفعل، ولا يفتري الكذب إلا من ساء فهمه، وضعف إيمانه، وباء بالإثم، والكذب يعد من النفاق فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان»([1]).
هذا في عموم المسألة، أما بالنسبة للسؤال فالواجب تكرار نصح زوجته؛ حفاظًا على كيان الأسرة، أما إذا وجد ضرورةً لطلاقها فالأمر بيده، ولكن الحفاظ على كيان الأسرة والصدَّ عن الطلاق هو الأفضل والأرجح. والله-تعالى-أعلم.
[1] – أخرجه البخاري (33)، ومسلم (59).