سائل من الجزائر يسأل ويقول: ما حكم اللطم على الوجه مع شق الملابس في حالة الغضب الشديد والتشاجر؟.

حكم اللطم وشق الملابس أثناء الغضب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن اللطم وما في حكمه محرمٌ، ففيما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «ليسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»([1])، فعلى هذا لا يجوز اللطم، وشق الملابس أو غيرها، فإن كان اللطم من معصية ونحوها فالواجب أن يسترجع المصاب، وقد بَيَّنَ الله ذلك في قوله-عز وجل-: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (البقرة: 156-157).

أما إذا كان شق اللباس من الغضب فقد بَيَّنَ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-علاج الغضب فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: أنَّ رَجُلًا قالَ للنَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم-: أوْصِنِي، قالَ: «لا تَغْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَارًا، قالَ: «لا تَغْضَبْ»([2])، وقوله-عليه الصلاة والسلام-فيما رواه عطيةُ السعديُّ-رضي الله عنه-: «إنَّ الغضَبَ مِنَ الشيطانِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ منَ النارِ، وإنَّما تُطفأُ النارُ بالماءِ، فإذا غضِبَ أحَدُكم فلْيَتوضَّأْ»([3]). والله-تعالى-أعلم.

 

[1] -أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103).

[2] – أخرجه البخاري برقم : (6116).

[3] -أخرجه أبو داود (4784)، والإمام أحمد (17985)، حسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تخريج شرح السنة، (٣٥٨٣).