سائل من الجزائر يسأل ويقول: ما حكم اللطم على الوجه مع شق الملابس في حالة الغضب الشديد والتشاجر؟.

حكم اللطم وشق الملابس أثناء الغضب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن اللطم وما في حكمه محرمٌ، ففيما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «ليسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»([1])، فعلى هذا لا يجوز اللطم، وشق الملابس أو غيرها، فإن كان اللطم من معصية ونحوها فالواجب أن يسترجع المصاب، وقد بَيَّنَ الله ذلك في قوله-عز وجل-: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (البقرة: 156-157).

أما إذا كان شق اللباس من الغضب فقد بَيَّنَ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-علاج الغضب فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: أنَّ رَجُلًا قالَ للنَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم-: أوْصِنِي، قالَ: «لا تَغْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَارًا، قالَ: «لا تَغْضَبْ»([2])، وقوله-عليه الصلاة والسلام-فيما رواه عطيةُ السعديُّ-رضي الله عنه-: «إنَّ الغضَبَ مِنَ الشيطانِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ منَ النارِ، وإنَّما تُطفأُ النارُ بالماءِ، فإذا غضِبَ أحَدُكم فلْيَتوضَّأْ»([3]). والله-تعالى-أعلم.

[1] -أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103).

[2] – أخرجه البخاري برقم : (6116).

[3] -أخرجه أبو داود (4784)، والإمام أحمد (17985)، حسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تخريج شرح السنة، (٣٥٨٣).